فقه الأسرة : الزواج ( الأحكام والمقاصد )
1-
مفهوم الأسرة في الإسلام:
الأسرة
هي الرابطة التي تربط الرجل والمرأة بعقد الزواج الشرعي، الذي يثمر علاقة الأبوة
والأمومة والبنوة، ومنها تتفرع روابط المصاهرة والعمومة والخؤولة والجدودة.
2-
مكانة الأسرة في الإسلام:
الأسرة
هي أصل النوع البشري، والسبيل الشرعي الوحيد للتناسل والحفاظ على النوع البشري،
وهي الضامن الأساسي للاستقرار النفسي والعاطفي للأفراد، نظرا لما توفر لهم من المحبة والمودة والرعاية
والتكافل والتراحم.
3-
مفهوم الزواج:
عقد
تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة
مستقرة برعاية الزوجين.
4-
حكم الزواج في الإسلام:
الحكم الأصلي للزواج أنه مندوب، وقد تعرض له
أحكام أخرى:
أ-
الوجوب : لمن خاف
من الزنا .
ب- الندب
: إذا كان يرتجي النسل ولا يحتاج للنكاح
ج- الكراهة
: إذا خاف من قطعه عما ندب من العبادة
د-
الجواز: إذا لم يرغب فيه ولم يرج النسل
5-
أركان الزواج:
الركن هو ما لا ينعقد عقد الزواج إلا بتوفره،
ويقوم الزواج في الإسلام على الأركان التالية:
-
المحل: الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية.
-
الصيغة: كل ما يدل على الإيجاب والقبول ويفيد الرضى بالزواج.
-
الصداق أو الْمَهْر: ما يدفع الزوج لزوجته من مال عند كتابة العقد كاملا أو ناقصا،
ولا حد لأقل ولأكثره.
-
الإشهاد: ما يتولاه العدلان المتلقيان للإشهاد.
6-
شروط عقد الزواج:
-
الأهلية: أن يكون الزوجان عاقلين بالغين سن الزواج.
-
التصريح بالصداق في العقد وعدم الاتفاق على إسقاطه.
-
موافقة النائب الشرعي إن كان أحد الزوجين قاصرا.
-
سماع العدلين للإيجاب والقبول وإثبات ذلك في عقد الزواج.
- انتفاء الموانع الشرعية.
7-
مقاصد الزواج وغاياته:
حَثَّ
الإسلام على الزواج ورغَّب فيه لما يحققه من غايات ومقاصد أهمها:
_
تلبية الحاجات
الفطرية والغريزية للإنسان في إطار مشروع.
_
تحصين الأفراد
والمجتمع من الفواحش وحفظ الأعراض والأنساب.
_
تأسيس الأسر
بما يتيح التناسل وحفظ النوع الإنساني.
_
تحقيق التوازن
النفسي والعاطفي للأفراد من خلال السكينة والتواد والتراحم.
أستاذ دروس السنۃ الأولی باكلوريا
ردحذف