فقه الأسرة: الطلاق (الأحكام والمقاصد)


 

فقه الأسرة: الطلاق (الأحكام والمقاصد)

1- مفهوم الطلاق وحكمه، وشروطه:

أ‌-      مفهوم الطلاق:

الطلاق: لغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الترك بعد الإمساك، واصطلاحا عرفته مدونة الأسرة، المادة: 78 «الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القاضي وطبقا لأحكام هده المدونة».

ب‌-                       حكم الطلاق:

إن الطلاق تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، التي هي:

·       واجب: في حق من يؤالي من زوجته ولا يطأها مدة أربعة أشهر.

·       مندوب: في حالة اشتداد الخلاف مدة طويلة.

·       جائز: في حالة وجوب دفع ضرر أو جلب نفع لأحد الزوجين.

·       محرم: إذا كان الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته، ويخاف عليه الزنا.

·       مكروه: إذا وجدت مودة ووئام وتوافق في أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين.

ت‌-                       شروطه :

-         أن يقع في طهر لم يجامعها فيه .

-          أن تكون طلقة واحدة .

-          ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة .

-         أن يُشهِد عدلين.

2- أنواع الطلاق :

أ – باعتبار إيقاعه:

·       الطلاق السني: هو ما وافق السنة النبوية الشريفة.

·       الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية الشريفة.

ب – باعتبار ما يترتب عنه:

·       الطلاق الرجعي: هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة  دون حاجة إلى إذن وليها أو عقد.

·       الطلاق البائن: هو الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديدين، فيصبح كخاطب من الخطاب، وهو نوعان:

·       الطلاق البائن بينونة صغرى: وسمي بذلك لأنه ينهي الزوجية حالا، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

·       الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، ويتم الدخول بها فعلا، ويحرم كل تحايل على ذلك.

3- العـدة: مفهومها وأنواعها وأحكامها:

أ – مفهوم العـدة:

العدة: لغة: المدة التي تعتدها المرأة لبراءة رحمها، واصطلاحا: هي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج أو الخطبة بعد الطلاق أو الوفاة للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق الزوج.

ب – أنواع العدة:

عدة الطلاق تختلف حسب المرأة المطلقة:

-         المرأة الحائض: تعتد ثلاثة قروء، (ثلاثة أطهار)، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.

-         المرأة التي لا تحيض: تعتد ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

-         المرأة الحامل: إلى وقت وضع الحمل، قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

-         المرأة المتوفى عنها زوجها: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

ج – أحكام العدة:

-         إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها.

-         لا يجوز لها الزواج ولا الخطبة

-         يحق للزوج مراجعة زوجته

-         يجوز للزوج الدخول والخروج على الزوجة.

-         إذا جامع الزوج زوجته في العدة اعتبر ذلك رجعة لها.

-         التوارث بين الزوجين.

4– مقاصد الطلاق والآثار المترتبة عليه:

أ – مقاصد الطلاق:

الطلاق في الإسلام مشروع للحاجة لا للغاية، ومباح للضرورة لا للهوى، ومسنون للبناء لا للهدم، وللعدل لا للظلم، ومن أهم مقاصده:

-         تفادي الأضرار النفسية والصحية للزوجين أو أحدهما.

-         رفع المشقة عن أحد الزوجين.

-         دفع الزوجين إلى المراجعة للعودة إلى الحياة الزوجية بروح جديدة وأسلوب أفضل.

ب- آثار الطلاق على المجتمع:

-         تفكك الأسر.

-         زرع الكراهية بين أفراد المجتمع.

-         انتشار السلوك العدائي للأطفال بسبب غياب الحاضنة العاطفية من الأبوين.

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المعاني الجزئية للشطر القرآني الثالث من سورة الكهف

المحور الثالث : المعاملات المالية في الإسلام: أحكامها وضوابطها

المعاني الجزئية للشطر القرآني الرابع من سورة الكهف