فقه الأسرة: الطلاق (الأحكام والمقاصد)
فقه الأسرة: الطلاق (الأحكام
والمقاصد)
1- مفهوم الطلاق وحكمه، وشروطه:
أ- مفهوم
الطلاق:
الطلاق: لغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الترك بعد الإمساك،
واصطلاحا عرفته مدونة الأسرة، المادة: 78 «الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة
كل بحسب شروطه تحت مراقبة القاضي وطبقا لأحكام هده المدونة».
ب-
حكم الطلاق:
إن الطلاق تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، التي هي:
· واجب: في حق من يؤالي من زوجته ولا يطأها مدة أربعة
أشهر.
· مندوب: في حالة اشتداد الخلاف مدة طويلة.
· جائز: في حالة وجوب دفع ضرر أو جلب نفع لأحد الزوجين.
· محرم: إذا كان الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته،
ويخاف عليه الزنا.
· مكروه: إذا وجدت مودة ووئام وتوافق في أداء الحقوق
والواجبات بين الزوجين.
ت-
شروطه :
-
أن يقع في طهر لم يجامعها فيه .
-
أن تكون طلقة واحدة .
-
ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة .
-
أن يُشهِد عدلين.
2- أنواع الطلاق :
أ – باعتبار
إيقاعه:
· الطلاق السني: هو ما وافق السنة النبوية الشريفة.
· الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية الشريفة.
ب – باعتبار
ما يترتب عنه:
· الطلاق الرجعي: هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته
داخل العدة دون حاجة إلى إذن وليها أو عقد.
· الطلاق البائن: هو الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته
إلا برضاها وبصداق وعقد جديدين، فيصبح كخاطب من الخطاب، وهو نوعان:
· الطلاق البائن بينونة صغرى: وسمي بذلك لأنه ينهي الزوجية
حالا، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
· الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث،
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، ويتم الدخول بها فعلا،
ويحرم كل تحايل على ذلك.
3- العـدة: مفهومها وأنواعها
وأحكامها:
أ – مفهوم
العـدة:
العدة: لغة:
المدة التي تعتدها المرأة لبراءة رحمها، واصطلاحا: هي المدة الزمنية التي تتريث
فيها المرأة عن الزواج أو الخطبة بعد الطلاق أو الوفاة للتأكد الشرعي من براءة
الرحم ورعاية لحق الزوج.
ب – أنواع
العدة:
عدة الطلاق
تختلف حسب المرأة المطلقة:
-
المرأة الحائض: تعتد ثلاثة قروء، (ثلاثة أطهار)، قال تعالى:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.
-
المرأة التي لا تحيض: تعتد ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.
-
المرأة الحامل: إلى وقت وضع الحمل، قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
-
المرأة المتوفى عنها زوجها: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
ج – أحكام
العدة:
-
إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها.
-
لا يجوز لها الزواج ولا الخطبة
-
يحق للزوج مراجعة زوجته
-
يجوز للزوج الدخول والخروج على الزوجة.
-
إذا جامع الزوج زوجته في العدة اعتبر ذلك رجعة لها.
-
التوارث بين الزوجين.
4– مقاصد الطلاق والآثار
المترتبة عليه:
أ – مقاصد
الطلاق:
الطلاق في
الإسلام مشروع للحاجة لا للغاية، ومباح للضرورة لا للهوى، ومسنون للبناء لا للهدم،
وللعدل لا للظلم، ومن أهم مقاصده:
-
تفادي الأضرار النفسية والصحية للزوجين أو أحدهما.
-
رفع المشقة عن أحد الزوجين.
-
دفع الزوجين إلى المراجعة للعودة إلى الحياة الزوجية بروح جديدة وأسلوب
أفضل.
ب- آثار
الطلاق على المجتمع:
-
تفكك الأسر.
-
زرع الكراهية بين أفراد المجتمع.
-
انتشار السلوك العدائي للأطفال بسبب غياب الحاضنة العاطفية من الأبوين.
تعليقات
إرسال تعليق